السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي

339

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار

أن يكون هو المراد وربّما أريد منه محمّد أخوه والحال في رواية ابن عيسى عنه كما في عبيد اللَّه نعم يوجد في عدّة طرق عن حمّاد بن عيسى عن عمران الحلبي وفى احتمال إرادته عند الاطلاق بعد لا سيّما بعد ملاحظة كون رواية الحديث بهذه الصّورة انّما وقعت في هذا الكتاب وامّا التّهذيب فنسخه متّفقة على ايراده هكذا الحسين بن سعيد عن حماد عن علي ورواية حماد بن عيسى عن عليّ بن أبي حمزة معروفة والحديث مروى عنه أيضا في هذا الكتاب والتّهذيب على أثر هذه الرّواية بغير فضل باسناد معلَّق عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن إسماعيل عن صفوان عن عليّ بن أبي حمزة وذكر معنى الحديث وعلى مشترك بين جماعة فيهم الضّعيف فلابدّ من تأمّل ذلك وتصحيف على بالحلبي قريب وخصوصا مع وقوعه في صحبة حماد وبالجملة فالاحتمالات قائمة على وجه ينافي الحكم بالصّحة وأعلاها كون الرّاوي عليّ بن أبي حمزة فيصحّ ضعف الخبر وأدناها الشّكّ في الإتّصال بتقدير أن يكون هو الحلبي فانّ أحد الاحتمالات معه أن يكون المراد بحماد ابن عثمان والحسين بن سعيد لا يروى عنه بغير واسطة كما ذكرنا وذلك موجب العلَّة المعافيه للصّحّة انتهى وهذا كما ترى انّه قد مضى في كتاب الطَّهارة في أبواب غسل الجنابة حديث تضمّن طريقه رواية الحسين عن حماد بن عثمان وفى كتاب الصّلوة في اخبار الجماعة حديث آخر مثله فتدبّر فيه امّا المتن فلأنّه تضمّن وليف للَّه بما قال وقوله ليف على صيغة الفعل المضارع أصله يفي فأسقطت الياء بدخول لام التّأكيد عليها السّاقط حركته بدخول حرف العطف عليها ثمّ انّه أفتى الشّيخان وجماعة وبالجملة انّ الشّيخين واتباعهما ذهبوا إلى انّ من نذر الأحرام من موضع معيّن قبل هذه المواقيت فيصحّ انعقاد النّذر ووجوب الوفاء به بشرط وقوعه في اشهر الحج إن كان الأحرام لحجّ أو عمرة متمتّع بها وإن كان لمفرده فوجب مطلقا ومنع ذلك ابن إدريس واختاره العلَّامة في المختلف والمعتمد الأوّل كما يدلّ عليه هذا الخبر حيث انّه صريح بان يحرم من الكوفة وكذلك ما يتلوه من الخبر الصّحيح وعلىّ بن حمزة فيه هو الثّمالي الثّقة لا البطايني الضّعيف وبعده ما رواه عن أبي بصير وهو العاشر